٣٨٢ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٢٣

  1. الأفضلُ لهُ أن يحرمَ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ.

    وقالَ أبو حنيفةَ: يُستحبُّ قبلَ ذلكَ.

    وقالَ الشافعي: إن كانَ معه هدي أحرمَ يومَ الترويةِ بعدَ الزوالِ، وإلا أحرمَ ليلةَ سادسِ ذي الحجةِ.

    ج ٢ ص ٢٣
  2. وفي حديثِ (م) جابر قالَ: «أمرنا رسولُ اللهِ ﷺ بالفسخ، فحل الناسُ كلهم وقصروا، إلا النبي ﷺ ومن كان معه هدي، فلما كان يومُ الترويةِ، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحجِّ» .