٣٨٣ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٣
- ج ٢ ص ٢٣
المتمتعُ إذا ساقَ هديًا لم يتحلَّل، بل يطوفُ ويسعَى للعُمرةِ، ثُمَّ يهلُّ بالحجِّ.
-
ورُوي عن أحمدَ أنه يحلُّ لهُ التقصيرُ فقط.
-
وروي عنه: إن قدم قبل العشر جاز له التحلل.
-
وقد مر حديثُ ابن عمرَ في مسألة التمتع قالَ: «كنا مع رسولِ اللهِ متمتعينَ، فقالَ: من ساقَ الهديَ، فلا يتحللْ» .