٣٨٧ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٢٥

  1. يسترُ الرَّجُلُ وجههُ.

    ج ٢ ص ٢٥
  2. وعنهُ: لا يجوزُ، وبهِ يقولُ أبو حنيفةَ ومالكٌ.