الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /الحج/الإحرام ٣٨٧ - [مسألة] فقرتان، ج ٢ ص ٢٥ يسترُ الرَّجُلُ وجههُ. ج ٢ ص ٢٥ وعنهُ: لا يجوزُ، وبهِ يقولُ أبو حنيفةَ ومالكٌ. الباب السابق٣٨٦ - [مسألة] الباب التالي٣٨٨ - [مسألة]