٣٨٦ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٢٥

  1. لا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ.

    ج ٢ ص ٢٥
  2. مرّتِ المسالةُ في الجنائزِ.