٣٨٩ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٢٧

  1. ولا يجوزُ لبسُ المقطُوعِ مع وجُودِ نعلٍ؛ فإن لبسَ افتدى، خلافاً لأبي حنيفةَ، وأحدِ قولي الشَّافعيِّ.

    ج ٢ ص ٢٧
  2. لنا أن النبي ﷺ شرطَ عدمَ النعلينِ، كما تقدَّمَ.