٣٩٠ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٧

  1. تظليلُ المحملِ لا يجوزُ، فإن ظللَ ففي الفديةِ روايتانِ.

    ج ٢ ص ٢٧
  2. وأباحهُ أبو حنيفةَ والشافعي.

  3. لنا «أن رسولَ الله ﷺ وأصحابهُ دخلوا مكةَ مضحينَ، وقال ﷺ : خذوا عنِّي» .

  4. فذكروا حديثَ (د) زيد بن أبي أنيسةَ، عن يحيى بن حصينٍ، عن أم الحصين، قالت: «حججنا مع النبي ﷺ حجَّة الوداعِ، فَرأيتُ أسامةَ وبلالاً، وأحدهما آخذٌ بخطامٍ ناقةِ النبي ﷺ ، والآخرُ رافعٌ ثوبهُ يسترُهُ من الحرِّ حتى رمى جمرةَ العقبةِ» .

  5. قلنا: قولهُ: «وقد ظللَ عليهِ» يحتملُ كانَ يستره من جهةِ الشمسِ.

    قلتُ: هذا لا يستقيمُ؛ فإنَّ التظليلَ عليه ﷺ إنَّما كان بعدَ الزَّوالِ، والشَّمسُ في فصلِ الصَّيفِ، وهي على أعلى الرُّءوسِ؛ فتعينَ أن التظليلَ كان على رأسهِ الشريف.

    قال ابنُ الجوزي: وتفردَ به أبو عبد الرحيمِ، عن زيد. ثم قالَ: وأبو عبد الرحيم ضعيفٌ.

    قلتُ: هذا خطأُ؛ فإنَّ الرجلَ ثقةٌ، وقد احتج بهِ مسلمٌ.