٣٩٢ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٢٨

  1. يجوزُ لهُ لبسُ المعصفرِ، خلافاً لمالكٍ وأبي حنيفةَ.

    ج ٢ ص ٢٨
  2. (د) ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ «أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما [أحببن] من ألوان الثياب؛ معصفراً وخزاً» .

    قلت: هذه زيادة منكرة.