٣٩١ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٨
- ج ٢ ص ٢٨
ومن ادَّهَنَ بزيتٍ أو شيرجٍ، جَازَ.
-
وعنهُ: عليه الفدية - كقولِ أبي حنيفة.
وقال الشافعي: لا فديةَ، إلا إن دهن رأسه أو وجهه.
-
(ت) وكيع، عن حماد، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمرَ «أن النبي ﷺ كانَ يدهنُ بالزيتِ وهو محرمٌ، غير مقتتٍ؛ والمقتتُ المطيبُ» .
-
فرقدٌ ضعيفٌ.