٣٩١ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٨

  1. ومن ادَّهَنَ بزيتٍ أو شيرجٍ، جَازَ.

    ج ٢ ص ٢٨
  2. وعنهُ: عليه الفدية - كقولِ أبي حنيفة.

    وقال الشافعي: لا فديةَ، إلا إن دهن رأسه أو وجهه.

  3. (ت) وكيع، عن حماد، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمرَ «أن النبي ﷺ كانَ يدهنُ بالزيتِ وهو محرمٌ، غير مقتتٍ؛ والمقتتُ المطيبُ» .

  4. فرقدٌ ضعيفٌ.