الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /الحج/الإحرام ٣٩٤ - [مسألة] ٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٨ ولا تلزمه فدية بشم شيء من الرياحين. ج ٢ ص ٢٨ وعنه: عليه فدية. وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما أنبت.وقال الشافعي: في الورد فدية، وفي الريحان قولان. ج ٢ ص ٢٩ استدل أصحابنا بأن عثمان قال: يشم المحرم الريحان. ابن جريج، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام» . الباب السابق٣٩٣ - [مسألة] الباب التالي٣٩٥ - [مسألة]