٣٩٥ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٩

  1. فإن اغتسل بسدر أو خطمي جاز.

    ج ٢ ص ٢٩
  2. وعنه: عليه فدية - كقول أبي حنيفة.

  3. وثبت أنه ﷺ قال في الذي وقص: «اغسلوه بماء وسدر» كما سبق في الجنائز.