٣٩٧ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٠

  1. من أفسد الحج أو العمرة، لزمه المضي في فاسدهما.

    وقال داود: يخرج منهما.

    ج ٢ ص ٣٠
  2. ابن عينية، نا يزيد بن جابر: «سألت مجاهداً عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم، قال: كان ذلك على عهد عمر، فقال، يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالاً، حتى إذا كان من قابل، حجا وأهديا» .

  3. هشيم، أنا أبو بشر حدثني رجل من قريش «أن رجلاً وقع بامرأته وهما محرمان، فقال ابن عباس: اقضيا ما عليكما من نسككما هذا، وعليكما الحج من قابل» .

    قلت: رواهما سعيد في «سننه» وهما منقطعان.

    ج ٢ ص ٣١
  4. وروينا مثل هذا عن ابن عمر، وعطاء، وإبراهيم.

    قلت: ما يندفع داود بهواه.