٣٩٧ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٠
- ج ٢ ص ٣٠
من أفسد الحج أو العمرة، لزمه المضي في فاسدهما.
وقال داود: يخرج منهما.
-
ابن عينية، نا يزيد بن جابر: «سألت مجاهداً عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم، قال: كان ذلك على عهد عمر، فقال، يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالاً، حتى إذا كان من قابل، حجا وأهديا» .
- ج ٢ ص ٣١
هشيم، أنا أبو بشر حدثني رجل من قريش «أن رجلاً وقع بامرأته وهما محرمان، فقال ابن عباس: اقضيا ما عليكما من نسككما هذا، وعليكما الحج من قابل» .
قلت: رواهما سعيد في «سننه» وهما منقطعان.
-
وروينا مثل هذا عن ابن عمر، وعطاء، وإبراهيم.
قلت: ما يندفع داود بهواه.