٣٩٨ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٢

  1. يجب الجزاء بقتله خطأ.

    ج ٢ ص ٣٢
  2. وعنه: لا يجب - كقول داود.

  3. (ت) قبيصة، عن جرير بن حازم، نا عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر قال: «سئل رسول الله ﷺ عن الضبع، فقال: هي صيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً» .

  4. صححه (ت) .