٤٠٠ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٣

  1. الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرماً.

    وقال مالك والشافعي: لا.

    ج ٢ ص ٣٣
  2. لنا حديث أبي قتادة؛ أنه سأل النبي ﷺ فقال: «أشرتم، أو قتلتم، أو صدتم؟ قالوا: لا. قال: كلوه» .

  3. رواه هكذا الجوزقي في «صحيحه» .