٤٠١ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٣

  1. المتولد كالسبع، والنسر لا يضمن بالجزاء.

    وقال أبو حنيفة: يضمن.

    ج ٢ ص ٣٣
  2. (خ م) عن ابن عمر «سئل رسول الله ﷺ عن ما يقتل المحرم، فقال: خمس لا جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» .

  3. وفي الباب نحوه من حديث حفصة، وعائشة؛ فالسبع يسمى كلباً.