٤٠١ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٣
- ج ٢ ص ٣٣
المتولد كالسبع، والنسر لا يضمن بالجزاء.
وقال أبو حنيفة: يضمن.
-
(خ م) عن ابن عمر «سئل رسول الله ﷺ عن ما يقتل المحرم، فقال: خمس لا جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» .
-
وفي الباب نحوه من حديث حفصة، وعائشة؛ فالسبع يسمى كلباً.