٤٠٣ - [مسألة]

٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٣

  1. ويحرم على المحرم ما صيد لأجله، خلافاً لأبي حنيفة.

    ج ٢ ص ٣٣
  2. لنا حديث (خ م) الصعب: «أهديت لرسول الله ﷺ حمار وحش، فرده علي، فلما رأى الكراهية في وجهي قال: إنه ليس بنا رد عليك، ولكنا حرم» .

    ج ٢ ص ٣٤
  3. وفي «مسند أحمد» : نا أبو سلمة الخزاعي، نا عبد العزيز، عن عمرو ابن أبي عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : «كلوا لحم الصيد وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم» .

  4. وأخرجه الترمذي من حديث يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر؛ أن النبي ﷺ قال: «صيد البر لكم حلالٌ وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم» .

    قال (ت) : لا يعرف للمطلب سماع من جابر، وعمرو ضعف.

  5. معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: «خرجت مع رسول الله ﷺ زمن الحديبية، فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حماراً، فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله ﷺ ، وقلت: اصطدته لك، فأمر أصحابه فأكلوا، ولم يأكل» .

  6. قوله: «اصطدته لك» تفرد بها معمر، وهو موافق لما جاء عن عثمان؛ أنه صيد له طائر وهو محرم، فلم يأكل.