٤٠٣ - [مسألة]
٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٣
- ج ٢ ص ٣٣
ويحرم على المحرم ما صيد لأجله، خلافاً لأبي حنيفة.
- ج ٢ ص ٣٤
لنا حديث (خ م) الصعب: «أهديت لرسول الله ﷺ حمار وحش، فرده علي، فلما رأى الكراهية في وجهي قال: إنه ليس بنا رد عليك، ولكنا حرم» .
-
وفي «مسند أحمد» : نا أبو سلمة الخزاعي، نا عبد العزيز، عن عمرو ابن أبي عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : «كلوا لحم الصيد وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم» .
-
وأخرجه الترمذي من حديث يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر؛ أن النبي ﷺ قال: «صيد البر لكم حلالٌ وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم» .
قال (ت) : لا يعرف للمطلب سماع من جابر، وعمرو ضعف.
-
معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: «خرجت مع رسول الله ﷺ زمن الحديبية، فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حماراً، فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله ﷺ ، وقلت: اصطدته لك، فأمر أصحابه فأكلوا، ولم يأكل» .
-
قوله: «اصطدته لك» تفرد بها معمر، وهو موافق لما جاء عن عثمان؛ أنه صيد له طائر وهو محرم، فلم يأكل.