٤٠٢ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٣٣

  1. إذا اشترك محرمون في قتل صيد، فجزاء واحد.

    وقال مالك وأبو حنيفة: على [كل] واحد [منهم] جزاءٌ [كامل] .

    ج ٢ ص ٣٣
  2. لنا أنه قال ﷺ : «في الضبع كبش» وقد مر.