٤٠٥ - [مسألة]
٨ فقرات، ج ٢ ص ٣٥
- ج ٢ ص ٣٥
صيد المدينة وشجرها محرم، خلافاً لأبي حنيفة.
-
الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: «خطبنا علي، فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات - فقد كذب، قال: وفيها قال رسول الله ﷺ : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً، وذمة الله واحدة يسعى بها أدناهم» .
-
معمر، عن الزهري، عن (ابن) المسيب)، عن أبي هريرة، قال: «حرم رسول الله ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة: لو وجدت الضباء ما بين لابتيها ما ذكرتها، وجعل حول المدينة اثني عشر ميلاً حمىً» .
-
متفق عليهما.
-
أحمد، نا ابن نمير، عن عثمان بن حكيم؛ أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : «إني أحرم ما بين لابتي المدينة؛ أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها» .
-
أخرجه مسلم.
- ج ٢ ص ٣٦
أحمد في «مسنده» : ثنا علي بن عبد الله، حدثني أنس بن عياض، حدثني عبد الرحمن بن حرملة، عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز؛ أن عبد الله بن عباد الزرقي أخبره «أنه كان يصيد؛ العصافير في بئر إهاب، قال: فرآني عبادة بن الصامت وقد أخذت العصفور، فنزعه مني فأرسله، وقال: أي بني، إن رسول الله حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة» .
-
أحمد؛ نا حسين بن محمد، نا الفضيل بن سليمان، ثنا محمد بن أبي يحيى، عن عبيد الله بن (حبيش) الغفاري، عن عبد الله بن سلام قال: «ما بين كدي وأحد حرام، حرمه رسول الله، ما كنت لأقطع به شجرة، ولا أقتل به طائراً» .