٤٠٦ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٦
- ج ٢ ص ٣٦
ويضمن صيد المدينة بالجزاء.
-
وعنه: لا - كقول مالك.
-
وللشافعي قولان.
-
والجزاء مقدر بالسلب يتملكه الآخذ له، وأحد قولي الشافعي؛ يتصدق بالسلب على فقراء المدينة.
قال أحمد: نا أبو عامر (م) نا عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد «أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلاماً يخبط شجرا أو يقطعه، فسلبه، فلما رجع سعد، جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله ﷺ وأبى أن يرده عليهم» .