٤٢٠ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٤٧

  1. فإن دفع من عرفات قبل الغروب، فعليه دم، خلافاً لأحد قولي الشافعي.

    ج ٢ ص ٤٧
  2. الثوري، عن (عبد الرحمن بن الحارث بن عياش) ، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي قال: «وقف رسول الله ﷺ بعرفة، فأفاض حين غابت الشمس» .

  3. (د) ابن إسحاق، حدثني إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن أسامة، قال: «كنت ردف رسول الله، فلما وقعت الشمس، دفع» .