٤٢١ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٤٨
- ج ٢ ص ٤٨
يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يطلع الفجر.
-
الضحاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «أرسل رسول الله ﷺ أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت» .
-
رواه الدارقطني.
-
فاحتجوا بحديث زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ وقف بجمع، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس، أفاض» .
-
زمعة ضعيف.
قلت: بل حديثه حسن، لكن الدلالة به لا تنهض.