٤٢١ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٤٨

  1. يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.

    وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يطلع الفجر.

    ج ٢ ص ٤٨
  2. الضحاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «أرسل رسول الله ﷺ أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت» .

  3. رواه الدارقطني.

  4. فاحتجوا بحديث زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ وقف بجمع، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس، أفاض» .

  5. زمعة ضعيف.

    قلت: بل حديثه حسن، لكن الدلالة به لا تنهض.