٤٢٣ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٤٩

  1. يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل.

    وقال أبو حنيفة ومالك: لا، حتى يطلع الفجر.

    ج ٢ ص ٤٩
  2. لنا: حديث أم سلمة المذكور.

  3. فذكروا حديث المسعودي [الحكم] ، عن مقسم، عن ابن عباس: «أن رسول الله قدم ضعفة أهله، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» .

  4. صححه الترمذي.