٤٢٤ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٤٩
- ج ٢ ص ٤٩
لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.
وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع جنس الأرض.
-
أحمد، نا سفيان، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ قال: «عليكم بمثل حصى الحذف» .
-
(د) يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: «رأيت رسول الله عند جمرة العقبة، ورأيت بين أصابعه حجراً، فرمى، ورمى الناس» .