٤٢٩ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٥١

  1. لا يجزئه في التحلل حلق بعض رأسه.

    وقال أبو حنيفة: يجزئه ما يجزئه مسحه في الطهارة.

    ج ٢ ص ٥١
  2. (خ م) هشام، عن ابن سيرين، عن أنس «أن رسول الله ﷺ رمى الجمرة ثم نحر البدن، ثم حلق أحد شقيه الأيمن، وقسمه بين الناس فأخذوه وحلق الآخر فأعطاه أبا طلحة» .

    قلت: حلق بعض الرأس منهي عنه.