٤٢٩ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ٥١
- ج ٢ ص ٥١
لا يجزئه في التحلل حلق بعض رأسه.
وقال أبو حنيفة: يجزئه ما يجزئه مسحه في الطهارة.
-
(خ م) هشام، عن ابن سيرين، عن أنس «أن رسول الله ﷺ رمى الجمرة ثم نحر البدن، ثم حلق أحد شقيه الأيمن، وقسمه بين الناس فأخذوه وحلق الآخر فأعطاه أبا طلحة» .
قلت: حلق بعض الرأس منهي عنه.