٤٣٠ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٥٢

  1. يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.

    ج ٢ ص ٥٢
  2. وعنه: لا حلاق عليه - كقول أبي حنيفة.

  3. (خ م) قال ابن عمر: «خرجنا مع رسول الله ﷺ فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله هديه، وحلق رأسه» .