٤٣٠ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٥٢
- ج ٢ ص ٥٢
يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.
-
وعنه: لا حلاق عليه - كقول أبي حنيفة.
-
(خ م) قال ابن عمر: «خرجنا مع رسول الله ﷺ فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله هديه، وحلق رأسه» .
٣ فقرات، ج ٢ ص ٥٢
يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.
وعنه: لا حلاق عليه - كقول أبي حنيفة.
(خ م) قال ابن عمر: «خرجنا مع رسول الله ﷺ فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله هديه، وحلق رأسه» .