٤٣١ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٥٢

  1. يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي.

    ج ٢ ص ٥٢
  2. وعنه: إن تعمدا ذلك، فعليهما دم.

    وقال أبو حنيفة: عليهما الدم وإن نسيا.

  3. (خ م) الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال: «رأيت رسول الله ﷺ واقفاً على راحلته بمنى، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني كنت أرى الحلق قبل الذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، إني كنت أرى الذبح قبل الرمي؛ فذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم، ولا حرج. فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال: افعل، ولا حرج» .

  4. (خ م) ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ سئل عن الذبح والرمي والحلق، والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج» .