٤٣٤ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٥٣
- ج ٢ ص ٥٣
ومن أحصر في حج التطوع، لم يلزمه القضاء.
-
وعنه: يلزمه - كقول أبي حنيفة.
-
لنا: أنه ﷺ أحرم بالعمرة سنة ست، ومعه ألف وأربعمائة، ثم عاد من قابل، ومعه جمع يسير، فلو وجب قضاء، لبينه لهم.
٣ فقرات، ج ٢ ص ٥٣
ومن أحصر في حج التطوع، لم يلزمه القضاء.
وعنه: يلزمه - كقول أبي حنيفة.
لنا: أنه ﷺ أحرم بالعمرة سنة ست، ومعه ألف وأربعمائة، ثم عاد من قابل، ومعه جمع يسير، فلو وجب قضاء، لبينه لهم.