٤٣٤ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٥٣

  1. ومن أحصر في حج التطوع، لم يلزمه القضاء.

    ج ٢ ص ٥٣
  2. وعنه: يلزمه - كقول أبي حنيفة.

  3. لنا: أنه ﷺ أحرم بالعمرة سنة ست، ومعه ألف وأربعمائة، ثم عاد من قابل، ومعه جمع يسير، فلو وجب قضاء، لبينه لهم.