٤٣٥ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٥٣

  1. إذا اشترط أنه متى مرض تحلل، وإن حصره عدو، أو إن أخطأ العدد، كان شرطاً صحيحاً يستفيد به التحلل، ولا دم عليه.

    ج ٢ ص ٥٤وقال أبو حنيفة ومالك: وجود هذا الشرط كعدمه، فعند أبي حنيفة لا [يتحلل] إلا بالهدي، وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد.

    ج ٢ ص ٥٣
  2. (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية؟ فقال النبي ﷺ : حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني» .

  3. (ت) سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن ضباعة أرادت الحج، فقال لها رسول الله ﷺ : اشترطي عند إحرامك: محلي حيث حبستني، فإن ذلك لك» .

  4. صححه (ت) .