٤٣٧ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٥٥

  1. لا يجوز لامرأة تحج (بغير) محرم.

    ج ٢ ص ٥٥
  2. وجوزه مالك والشافعي؛ إذا كان معها نساء ثقات.

  3. (خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم» .

  4. (خ م) عبد الملك بن عمير، سمعت قزعة؛ سمعت أبا سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين، أو ليلتين، إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم» .

  5. (خ م) سعيد المقربي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم» .