٤٣٦ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٥٤
- ج ٢ ص ٥٤
والمحصر بمرض لا يباح له التحلل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه يتحلل به.
وقال أبو حنيفة: حكمه حكم الإحصار بالعدد.
-
لنا حديث ضباعة؛ ولو كان الاشتراط يبيحها التحلل، ما كان لاشتراطها معنى.
-
فذكروا حديث حجاج بن عمرو، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من كسر، أو عرج فقد حل» .
-
فهذا حمله أصحابنا على ما إذا شرط.