٤٤٣ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٥٨

  1. يجوز النحر في كل الحرم.

    وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى، ولا المعتمر إلا بمكة.

    ج ٢ ص ٥٨
  2. (ت) أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : «منى كلها منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف» .