٤٤٤ - [مسألة]

٧ فقرات، ج ٢ ص ٥٨

  1. لا يأكل من الدماء الواجبة، إلا من هدى التمتع والقرآن.

    وقال الشافعي: لا يأكل منهما أيضاً.

    ج ٢ ص ٥٨
  2. لنا: ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في «سننه» من حديث علي، قال: «أمرني رسول الله ﷺ بهدي التمتع؛ أن أتصدق بلحومها سوى ما يأكل» .

  3. فذكروا حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية صاحب بدن رسول الله ﷺ قال: «قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحره، واغمس نعله في دمه، واضرب صفحته، وخل بين الناس وبينه، فليأكلوه» .

  4. صححه (ت) .

  5. (م) أبو التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس " أن رسول الله ﷺ بعث بثماني عشرة بدنة مع رجل، وأمره فيها بأمره، فانطلق، ثم رجع إليه فقال:

    ج ٢ ص ٥٩أرأيت إن أزحف علينا منها شيءٌ؟ فقال: انحرها، ثم اصبغ نعلها في دمها، ثم اجعلها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ".

  6. (م) معمر، عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس «أن ذؤيب ابن حلحه أخبره أن النبي ﷺ بعث معه ببدنتين، وأمره إن عرض لهما شيء، أو عطبتا؛ أن ينحرهما، ثم يغمس نعليها في دمائهما، ثم يضرب بنعل كل واحدة صفحتها، ويخليها والناس، ولا يأكل منها هو، ولا أحد من أصحابه» .

  7. والجواب؛ أنا نحمله على غير مسألتنا.