٤٤٦ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٥٩
- ج ٢ ص ٥٩
ويجوز أن يشترك سبعة في بدنه.
قال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، لم يصح.
وقال مالك: لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب.
-
لنا (م) أبو الزبير، عن جابر: «قدمنا مكة، فقال لنا رسول الله ﷺ : من لم يكن معه هدي فليحل. وأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة» .
- ج ٢ ص ٦٠
مالك، عن أبي الزبير، عن جابر «نحرنا مع النبي ﷺ عام الحديبية البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة» .
-
صححه (ت) .
-
(ت) حسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «كنا مع النبي ﷺ في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي الجزور عشرة» .