٤٤٦ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٥٩

  1. ويجوز أن يشترك سبعة في بدنه.

    قال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، لم يصح.

    وقال مالك: لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب.

    ج ٢ ص ٥٩
  2. لنا (م) أبو الزبير، عن جابر: «قدمنا مكة، فقال لنا رسول الله ﷺ : من لم يكن معه هدي فليحل. وأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة» .

  3. مالك، عن أبي الزبير، عن جابر «نحرنا مع النبي ﷺ عام الحديبية البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة» .

    ج ٢ ص ٦٠
  4. صححه (ت) .

  5. (ت) حسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «كنا مع النبي ﷺ في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي الجزور عشرة» .