٤٤٧ - [مسألة]
١٦ فقرة، ج ٢ ص ٦١
- ج ٢ ص ٦١
سنةٌ.
-
وعنه: واجبة - كقول أبي حنيفة.
-
(م) مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» .
فوجه الحجة؛ أنه علقه بالإرادة، واستدلوا بحديث عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «ثلاث هن علي فريضة، ولكم تطوع … » منها النحر.
-
وهذا يرويه أبو جناب؛ وهو متروك.
-
قيس بن الربيع، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «كتب علي النحر، ولم يكتب عليكم» .
-
جابر الجعفي ضعيف.
-
عثمان بن عبد الرحمن الحراني، ثنا يحيى بن أبي أنيسة، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ : «أمرت بالنحر، وليس بواجب» .
قلت: إسناده واه.
- ج ٢ ص ٦٢
فاحتجوا بالمقرئ؛ نا عبد الله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربن مصلانا» .
-
رواه أحمد في «مسنده» عنه، وقال: هذا منكر. وقال الدارقطني: الأصح وقفه، ثم لا يدل على الوجوب، كما قال: «من أكل الثوم، فلا يقربن مسجدنا» .
-
زائدة، نا أبو جناب الكلبي، نا يزيد بن البراء بن عازب، عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ : «إنما الذبح بعد الصلاة. فقام أبو بردة بن نيار فقال: عجلت؛ ذبحت شاتي، وعندي جذعة؟ فقال: لن تفي عن أحد بعدك» وفي لفظ: «لن تجزئ» .
-
أبو جناب متروك، ثم المراد: لن تفي في إقامة السنة؛ يدل عليه ما في «الصحيحين» للشعبي، عن البراء «خطبنا رسول الله ﷺ فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا؛ إن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك أصاب السنة، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة؟ قال: اجعلها مكانها، ولن تجرئ - أو توفي - عن أحد بعدك» .
-
ابن عون، عن ابن أبي رملة، قال: نبأه مخنف بن سليم، قال: «بينا نحن مع النبي ﷺ وهو واقف بعرفة، فقال: أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، تدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس: الرجبية» .
-
رواه أحمد في «المسند» وابن أبي عامر مجهول، ثم العتيرة لا تسن أصلاً.
- ج ٢ ص ٦٣
الهيثم بن سهل، نا المسيب بن شريك، ثنا عبيد المكتب، عن عامر، عن مسروق، عن علي، عن النبي ﷺ : «نسخ الأضحى كل ذبح، وصوم رمضان كل صوم» .
-
المسيب متروك، والهيثم ضعيف.
-
يعقوب بن محمد الزهري، نا رفاعة بن هرير، نا أبي، عن عائشة قالت: «يا رسول الله، أستدين وأضحي؟ قال: نعم؛ فإنه دين مقضي» .
قال الدارقطني: إسناده ضعيف، وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، لم يدرك عائشة.