٤٤٨ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٦٣

  1. يكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق شعره، أو يقلم ظفره، خلافاً لأبي حنيفة.

    ج ٢ ص ٦٣
  2. ومن أصحابنا من قال: يحرم لحديث أم سلمة المذكور.