٤٥١ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٦٤

  1. لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام.

    وقال أبو حنيفة: هذا في الأمصار، أما أهل القرى؛ فيجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر.

    وقال مالك: وقت الذبح؛ إذا صلى الإمام وذبح.

    وقال الشافعي: وقته أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة زمان خطبتين وركعتين.

    لنا: حديث البراء «إن أول ما نبدأ به أن نصلي … » الحديث كما سبق.

    ج ٢ ص ٦٤
  2. (خ م) الأسود بن قيس، عن جندب «أنه صلى مع رسول الله ﷺ يوم أضحى، قال: فانصرف رسول الله ﷺ فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال رسول الله: من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا، فليذبح باسم الله» .