٤٥٢ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٦٥

  1. لا يجوز بيع جلود الأضاحي.

    ج ٢ ص ٦٥
  2. وجوزه أبو حنيفة.

  3. (خ م) عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها، وأجلتها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا» .