٤٥٢ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٦٥
- ج ٢ ص ٦٥
لا يجوز بيع جلود الأضاحي.
-
وجوزه أبو حنيفة.
-
(خ م) عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها، وأجلتها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا» .