٤٥٣ - [مسألة]

٩ فقرات، ج ٢ ص ٦٥

  1. العقيقة مستحبة.

    وقال أبو حنيفة: لا تستحب.

    وقال داود: واجبة.

    ج ٢ ص ٦٥
  2. ونقلها أبو بكر عبد العزيز، عن أحمد.

  3. لنا: داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده، فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» .

  4. حسين بن واقد، نا ابن بريدة، عن أبيه قال: «عق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين» .

  5. (خ) قتادة، عن ابن سيرين، عن سلمان بن عامر أن النبي ﷺ قال: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى» .

  6. (ت) علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن [ق - ١١١ - ب]

  7. سمرة، قال رسول الله ﷺ : «الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه» .

    ج ٢ ص ٦٦
  8. العقيقة هي الشاة المذبوحة، لأنها تعق مذابحها. أي تشق.

  9. وقيل: العقيقة الشعر الذي يحلق عن الصبي.