٤٥٣ - [مسألة]
٩ فقرات، ج ٢ ص ٦٥
- ج ٢ ص ٦٥
العقيقة مستحبة.
وقال أبو حنيفة: لا تستحب.
وقال داود: واجبة.
-
ونقلها أبو بكر عبد العزيز، عن أحمد.
-
لنا: داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده، فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» .
-
حسين بن واقد، نا ابن بريدة، عن أبيه قال: «عق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين» .
-
(خ) قتادة، عن ابن سيرين، عن سلمان بن عامر أن النبي ﷺ قال: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى» .
-
(ت) علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن [ق - ١١١ - ب]
- ج ٢ ص ٦٦
سمرة، قال رسول الله ﷺ : «الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه» .
-
العقيقة هي الشاة المذبوحة، لأنها تعق مذابحها. أي تشق.
-
وقيل: العقيقة الشعر الذي يحلق عن الصبي.