٤٥٧ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٦٩

  1. يجوز الخيار أكثر من ثلاثٍ، خلافاً لأكثرهم.

    ج ٢ ص ٧٠قال ﷺ : «المؤمنون عند شروطهم» .

    ج ٢ ص ٦٩
  2. واحتجوا بابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى قال: «كان جدي (حبان ابن منقذ) لا يدع التجارة، ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله ﷺ ، فذكر ذلك له، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال».

  3. أحمد بن عبد الله بن ميسرة - أحد المتروكين - نا أبو علقمة الفروي، نا نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «الخيارُ ثلاثةُ أيامٍ» .

  4. قلنا: حديث حبان خاص به، والثاني لم يثبت، إذ أنه خرج مخرج الأغلب، وليس ذلك بمانع من الزيادة على ثلاث للحاجة، كالاستجمار بثلاثة أحجار.