٤٥٨ - [مسألة]

١٠ فقرات، ج ٢ ص ٧١

  1. علة الربا مكيل جنس.

    ج ٢ ص ٧١
  2. وعنه: أن العلة بمطعوم جنس - كقول الشافعي.

  3. وعنه؛ أن العلة الكيل والطعم إذا اجتمعا.

    وقال مالك: العلة القوت وما يصلحه.

  4. فوجه الأولى (م) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ : «الذَّهبُ بالذهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ والملحُ بالملحِ، مثلاً بمثلٍ يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ» .

  5. الحجة أنه اشترط الممثالة، ولا تتحقق إلا بالكيل.

  6. (م) فضيل بن غزوان، عن أبي (زرعة) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «الحنطةُ بالحنطةِ، والشَّعيرُ بالشعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والملحُ بالملحِ، كيلاً بكيلٍ، وزناً بوزنٍ، فمن زادَ أو ازداد فقد أربى، إلا ما اختلفَ ألوانه» .

  7. أبو بكر بن عياش، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن عبادة وأنس، عن النبي ﷺ قال: «ما وزن مثلاً بمثلٍ إذا كان نوعاً واحداً، وما كيل فمثلُ ذلك، وإذا اختلف النوعان فلا بأس به» .

  8. الدراوردي، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب؛ أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه «أن رسول الله ﷺ بعث سواد بن غزية، وأمره على خيبر، فقدم عليه بتمر جنيبٍ - يعني: الطيب - فقال رسول الله ﷺ : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين، والصاعين بثلاثة آصُعٍ من الجمعِ. قال: لا تفعل، ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا» وكذلك الميزان - يعني: ما يدخل في الوزن ".

    ج ٢ ص ٧٢
  9. احتجوا بما رواه ابن وهب، أنا عمرو بن الحارث؛ أن أبا النضر حدثه أن بسر ابن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: «الطعامُ بالطَّعامِ مثلاً بمثلٍ» .

  10. وحجتهم أن الطعام مشتق من الطعمِ؛ فهو يعم المطعوم.