٤٦٤ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٧٥

  1. لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.

    ج ٢ ص ٧٥
  2. وجوزه أبو حنيفة.

  3. لنا قوله ﷺ : «أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك» . وسيأتي بإسناده.