٤٦٤ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٧٥
- ج ٢ ص ٧٥
لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.
-
وجوزه أبو حنيفة.
-
لنا قوله ﷺ : «أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك» . وسيأتي بإسناده.
٣ فقرات، ج ٢ ص ٧٥
لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.
وجوزه أبو حنيفة.
لنا قوله ﷺ : «أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك» . وسيأتي بإسناده.