٤٦٣ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٧٤

  1. الحنطة والشعير جنسان يجوز التفاضل فيهما، خلافاً لمالكٍ.

    ج ٢ ص ٧٤
  2. قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يباع الذهبُ بالذهبِ، إلا وزناً بوزن، والورقُ بالورقُ إلا وزناً؛ تبِرهُ وعينهُ. وذكر الشعيرَ بالشعيرِ، والبرَّ بالبرِّ، ولا بأس بالشعير بالبرِّ يداً بيدٍ، والشعيرُ أكثرهُما» .

    ج ٢ ص ٧٥
  3. رواه الدارقطني من طريق همام بن يحيى عنه.