٤٦٧ - [مسألة]

٨ فقرات، ج ٢ ص ٧٦

  1. إذا باع جنساً فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس، كمد ودرهمٍ بدرهمين، لم يصح.

    ج ٢ ص ٧٦
  2. وعنه: يصح - كقول أبي حنيفة.

  3. (م) حدثني أبو الطاهر، نا ابن وهب، عن قرة بن عبد الرحمن، أنا عامر ابن يحيى، عن حنش قال: «كنا مع فضالة بن عبيد في غزاة، فقال: فطارت لي ولأصحابي قلادةٌ فيها ذهبٌ وورقٌ وجوهرٌ، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة، فقال: انزع ذهبها، فجعله (في) كفَّةٍ، واجعل ذهبكَ في كفَّةٍ، ثم لا تأخذن إلا مثلاً بمثلٍ؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلاً بمثلٍ».

    ثم قال (م) ابن وهب: وأخبرني أبو هانئ الخولاني؛ سمع علي بن رباح يقول: سمعت فضالة يقول: «أتي رسول الله وهو بخيبر بقلادةٍ فيها خرزٌ وذهبٌ، وهي في المغانم تباع، فأمر بالذهب فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ : الذهبُ بالذهبِ وزناً بوزنٍ» .

    ج ٢ ص ٧٧
  4. (م) الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة قال: «اشتريت يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارً فيها ذهبٌ وخرزٌ، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي ﷺ ، فقال: لا تباع حتى تفصل» .

  5. فإن قيل: إنما فعله لأن الذهب كان أكثر من الثمن، ومتى كان كذلك، فالبيع عندنا باطلٌ، وكذلك لو كان الثمنُ مثل الذهب؛ لأن الزيادة تكون ربا.

  6. قلنا: قد منع نبي الله صحة البيع، ومد المنع إلى غاية التمييز، لا لعلة زيادة الثمن.

  7. فإن قالوا: فقد رويتم أن الثمن سبعةٌ أو تسعةٌ، كما في حديث ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنشٍ، ورويتم: اثنا عشرَ.

  8. قلنا: يحتمل أن تكون قصتين.