٤٦٨ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٧٨
- ج ٢ ص ٧٨
لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم.
-
زيد بن أسلم، عن ابن المسيب " أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحمِ بالحيوان.
-
المرسل عندنا حجة، وهو في «الموطأ» ورواه شيخٌ متهمٌ، عن مالكٍ، عن الزهري، عن سهل بن سعد مرفوعاً.