٤٦٨ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٧٨

  1. لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.

    وقال أبو حنيفة: يجوز.

    وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم.

    ج ٢ ص ٧٨
  2. زيد بن أسلم، عن ابن المسيب " أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحمِ بالحيوان.

  3. المرسل عندنا حجة، وهو في «الموطأ» ورواه شيخٌ متهمٌ، عن مالكٍ، عن الزهري، عن سهل بن سعد مرفوعاً.