٤٧٥ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٨٢
- ج ٢ ص ٨٢
ما تهلكهُ الجوائحُ فمن ضمانِ البائعِ.
-
وعنهُ: إن كان ذلك الثلث فصاعداً فهو من ضمان البائعِ، وما دون الثلثِ فمن ضمانِ المشتريِ، خلافاً للأكثرِ.
-
فنا: ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمانَ بن عتيقٍ المكي، عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنينَ ووضع الجوائح ".
-
أخرجَ مسلم منه: «أمرَ بوضعِ الجوائحِ» .
-
(م) ابنُ جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله ﷺ قال: إن بعت من أخيكَ ثمراً، فأصابتهُ جائحة، فلا يحل له أن يأخذ منه شيئاً؛ بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟ ".