٤٧٤ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ٨٢
- ج ٢ ص ٨٢
يجوزُ بيعُ الباقلاءِ في قشرتهِ، والحنطةِ في سنبلها، وكذا الجوزُ واللوزُ، خلافاً للشافعي.
-
لنا: نهيهُ عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا قد اشتد.
فقرتان، ج ٢ ص ٨٢
يجوزُ بيعُ الباقلاءِ في قشرتهِ، والحنطةِ في سنبلها، وكذا الجوزُ واللوزُ، خلافاً للشافعي.
لنا: نهيهُ عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا قد اشتد.