٤٧٤ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٨٢

  1. يجوزُ بيعُ الباقلاءِ في قشرتهِ، والحنطةِ في سنبلها، وكذا الجوزُ واللوزُ، خلافاً للشافعي.

    ج ٢ ص ٨٢
  2. لنا: نهيهُ عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا قد اشتد.