٤٧٩ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٨٦
- ج ٢ ص ٨٦
التخليةُ في المبيعِ المنقولِ ليست قبضاً.
-
وعنه: أنها قبض، كقول أبي حنيفة.
-
عبيد الله بن عمر، ثنا نافع، عن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافاً على السوق، فنهاهم رسولُ الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه» .
-
شعبة، أنا عبد الله بن دينار؛ سمعت ابن عمرَ، عن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» .
-
متفق عليهما.