٤٧٩ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٨٦

  1. التخليةُ في المبيعِ المنقولِ ليست قبضاً.

    ج ٢ ص ٨٦
  2. وعنه: أنها قبض، كقول أبي حنيفة.

  3. عبيد الله بن عمر، ثنا نافع، عن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافاً على السوق، فنهاهم رسولُ الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه» .

  4. شعبة، أنا عبد الله بن دينار؛ سمعت ابن عمرَ، عن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» .

  5. متفق عليهما.