٤٨٠ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٨٦
- ج ٢ ص ٨٦
إذا أتلفَ المبيعُ المتعينُ قبلَ قبضهِ، فهو من ضمانِ المشتري.
وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: من ضمان البائع.
-
وعن أحمد نحوه.
-
ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قالَ: «الخراج بالضمانِ» .
-
الزنجي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن رجلاً ابتاعَ غلاماً، ثم استغله، ثم وجد به عيباً، فرده به، فقال البائع: غلته. فقال النبي ﷺ : الغلة بالضمان» .
قال أبو عبيد: تكون له الغلة طيبةً، وهي الخراج، وإنما طابت له؛ لأنه كان ضامناً للعبد، لو مات مات من مال المشتري؛ لأنه في يده.