٤٨٤ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٨٩
- ج ٢ ص ٨٩
يصحُّ الإبراءُ من الدين المجهولِ.
-
وعنه: لا يصح - كقول الشافعي.
-
لنا: حديث أم سلمة «أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في مواريث درست، فقال: استهما، وتوخيا الحق، وليحل كل واحد منكما صاحبه» .
-
فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة.