٤٨٤ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٨٩

  1. يصحُّ الإبراءُ من الدين المجهولِ.

    ج ٢ ص ٨٩
  2. وعنه: لا يصح - كقول الشافعي.

  3. لنا: حديث أم سلمة «أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في مواريث درست، فقال: استهما، وتوخيا الحق، وليحل كل واحد منكما صاحبه» .

  4. فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة.