٤٨٣ - [مسألة]

٩ فقرات، ج ٢ ص ٨٨

  1. شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل يبطله، أم لا؟ مبني على الشروط الفاسدة، هل تبطل العقد؟ على روايتينِ.

    ج ٢ ص ٨٨
  2. وعنه: أنه تصح البراءة من العيوبِ المعلومةِ.

  3. وبه قال مالك.

    وقال أبو حنيفة: تصح بكل حال.

  4. وعن الشافعي كقولنا، وقول أبي حنيفة.

  5. وقول ثالث: إن كان العيب ظاهراً، لم يصح، وإن كان باطناً صح.

  6. ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ : «المسلمُ أخو المسلمِ؛ لا يحل له أن يغيب ما بسلعته عن أخيه؛ إن علم بذلك تركها» .

  7. رواه أحمد.

  8. أبو جعفر الرازي [يزيد بن أبي مالك] ثنا أبو سباع، قال: «اشتريتُ ناقة، فلما خرجت بها، أدركنا واثلة بن الأسقع يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، أشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لكما فيها؟ قلت: وما فيها، إنها لسمينة، ظاهرة الصحة. فقال: أردت بها سفرا أم لحماً؟ قلت: بل أردت عليها الحج، قال: فإن بخفها نقبا. فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا، تفسد علي! قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحل لأحدٍ يبيع شيئاً إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينهُ» .

  9. رواه أحمد، عن أبي النضر عنه.