٤٨٦ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٨٩

  1. الغبنُ يثبتُ الفسخَ.

    ج ٢ ص ٩٠وقال أبو حنيفة والشافعي: لا

    وقال داود: يبطل البيع.

    ج ٢ ص ٨٩
  2. موسى بن عمير، عن مكحول، عن أبي أمامة، قال رسول الله ﷺ : «من استرسل إلى مؤمن فغبنه، كان غبنه ذلك رباً» .

  3. موسى ضعيف.

  4. يعيش بن هشام القرقساني، عن مالك، عن الزهري، عن أنس مرفوعاً: «غبنُ المسترسلِ ربا» .

    قلتُ: المتهمُ بوضعِهِ يعيشُ.